للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانا بالبقيع، كذا في مسند الإمام أحمد، وهو صريح في أنهما كانا مسلمين لأن الكفرة كانوا لا يدفنون مع المسلمين في البقيع وإنما ذكرت هذا لأن بعض الناس ادعى أنهما كانا كافرين وعمل في ذلك مصنفا. قال القرطبي في التذكرة (١) والأصح أنهما مسلمين.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أي لا يجعل بين بدنه وثيابه سترا من بوله أي مانعا يمنع وصول البول إلى ثيابه وبدنه، وذلك المانع هو الاستنجاء بالماء أو الحجر. وفي رواية أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية لا يستبرئ من البول وكله بمعنى إلا أن في رواية يستتر احتمال أمر آخر وهو أنه كان يكشف عورته عند البول ولا يسترها عن الناظرين. قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة تقدم [أنها] نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد وهي من الكبائر لأن اللَّه تعالى [قال]: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} (٢). وقولنا على وجه الإفساد احترازا بما إذا [فعل] ذلك للنصيحة أو لدفع مفسدة ويستثنى من ذلك إلقاء النميمة بين الكفرة ليقتل بعضهم بعضا فإنها تجب أو تستحب واللَّه أعلم. قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخذ جريدة رطبة إلى آخره، فيه دليل على أن النبات يسبّح ما دام رطبا، وإن قطع من أصله، فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته. وعن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه أتى برجل وأمر بضربه فلما ضربه الجلاد الضربة الأولى قال سبحان اللَّه فعفا عنه وعنده كعب الأحبار فقال اللَّه أكبر، واللَّه إني لأجد في


(١) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: ٣٩٦).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩١.