للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جعلها ناحية، ويدفن معها، نص عليه الشافعي رحمه اللّه (١)، ولا فرق بين الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة للضرورة، وقال ابن الصباغ: إذا كان بينهما زوجية أو محرمية فلا منع، ويجعل بين الرجال والنساء حاجز من تراب، وكذا بين الرجلين والمرأتين على الصحيح (٢).

قال النووي رحمه اللّه (٣): الذي تحرر أنها ثلاث مسائل، إحداها: ابتداء دفن الاثنين من نوع كرجلين أو امرأتين فيكره بلا ضرورة، الثانية: ابتداء دفن رجل وامرأة والذي يظهر فيها التحريم في غير المحارم، والسيد والزوج، الثالثة: نبش ميت ليدفن معه آخر، فهذا حرام ما لم يَبْل جميع الأول بقول أهل الخبرة، فإن حفره فوجد فيه العظام طمه ولم يتم حفره، فإن رآها بعد إتمام الحفر جعلها في جنب القبر ودفن الميت معها، انتهى.

فرع: لو اجتمع رجل وصبي وخنثى وامرأة قدم إلى القبلة الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة كما في الصلاة (٤).

فرع آخر: قال النووي (٥): وأما الفساقى في التي تعمل هذا الزمان لجمع الموتى، ففيه: إدخال ميت على ميت وهو حرام لما فيه من الهتك الول وظهور


(١) المصدر السابق.
(٢) النجم الوهاج (٣/ ٨٢).
(٣) النجم الوهاج (٣/ ٨١ - ٨٢).
(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٨٤).
(٥) النجم الوهاج (٣/ ٨٢).