للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رائحته، فيجب إنكار ذلك في الاكتفاء به في الدفن نظرٌ من وجهين، أحدهما: على هيئة الدفن المفهوم شرعًا، والثاني: أنها ليست معدة لكتم الرائحة، انتهى.

قوله: "من قتلى أحد" غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، روى أنه - صلى الله عليه وسلم - غزا ستة وثلاثين غزوة، ثمانية عشر منها خرج بنفسه، وثمانية عشر بعص سرية ولم يخرج بنفسه، وروى في بعض الأخبار أنه غزى أربعين غزوة، وروى أكثر من ذلك، فمنها: غزوة أحد، وذلك أن قريشًا لما رجعوا من بدر جمعوا جمعًا كبيرًا في السنة الثانية وخرجوا إلى المدينة وكان القتال عند أحد وكانت الهزيمة على الكفار، وقتل من المسلمين يومئذ سبعون رجلًا وجرح كثير منهم وانهزم الباقون ثم صرف اللّه عنهم الكفار فرجعوا فذلك قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ} وهو إلى قوله: {ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ} (١) أي: رجع الأمر عليكم، انتهى، قاله السمرقندي في كتابه بستان العارفين (٢). قال في شرح السنة (٣): السنة في الشهيد أن تنزع عنه الفراء والجلود والخفاف والأسلحة، ويدفن بما عليه من ثياب الحرب، وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينزع شيء من الثياب التي قتل فيها فإن لم يكن له ثوب سابغ وجب تتميمه لقصة مصعب بن عمير، وسيأتي ذلك في الزهد في الدنيا، وإذا استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل عن الجنابة، وكذلك منقطعة


(١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٢.
(٢) بستان العارفين (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٣) شرح السنة (٥/ ٣٦٦).