للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعد ذلك من ساعته: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، ثم قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.

[السابعة] والعشرون: جواز العارية. [الثامنة] والعشرون: جواز استعارة الثياب للبس. وتقدم ذلك. [التاسعة والعشرون]: استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في الأمور المهمة من بشارة ومشورة وغيرهما.

[الثلاثون]: استحباب القيام للوارد [إكراما له] (١) إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان، وقد جاءت به أحاديث جمعتها في جزء مستقل بالترخيص فيه، والجواب عما يظن به مخالفا لذلك.

[الحادية] والثلاثون: استحباب المصافحة عند التلاقي وهي سنة بلا خلاف.

[الثانية] والثلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه.

[الثالثة] والثلاثون: أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشيء صالح من ماله شكرا لله تعالى على إحسانه، وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكر والصدقة جميعا، وقد اجتمعا في هذا الحديث.

[الرابعة] والثلاثون: أنه يستحب لمن خاف ألا يصبر على الإضاقة ألا يتصدق بجميع ماله، بل ذلك مكروه له.


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.