العشرون: جواز خدمة المرأة زوجها برضاها، وذلك جائز له بالإجماع، فأما إلزامها بذلك فلا.
الحادية والعشرون: استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها.
الثانية والعشرون: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه، لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته له، وعلل بأنه شاب، أي لا يأمن مواقعتها، وقد نهي عنها.
الثالثة والعشرون: استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة، أو اندفاع بلية ظاهرة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله وطائفة، وقال أبو حنيفة وطائفة: لا يشرع.
الرابعة والعشرون: استحباب التبشير بالخير.
الخامسة والعشرون: استحباب تهنئة من رزقه الله خيرا ظاهرا، أو صرف عنه شرا ظاهرا.
السادسة والعشرون: أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية، فإذا حلف لا مال له ونوى نوعا لم يحنث بنوع من المال غيره، وإذا حلف لا يأكل [ونوى] خبزا، لم يحنث بأكل اللحم والتمر وسائر المأكول، ولا يحنث إلا بذلك النوع، وكذلك لو حلف لا يكلم زيدا، ونوى كلاما مخصوصا لم يحنث بتكليمه إياه غير ذلك الكلام المخصوص، وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا، ودليله من الحديث قوله في الثوبين: والله ما أملك غيرهما، ثم قال