الحادية عشرة: استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة، وترك السلام عليهم، ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا.
الثانية عشرة: استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية.
الثالثة عشرة: أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها.
الرابعة عشرة: أن السلام يسمى كلاما، وكذلك رد السلام، وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه، أو رد عليه السلام، [حنث].
الخامسة عشرة: وجوب طاعة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- على مودة الصديق والقريب وغيرهما، كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب، فلم يرد عليه حيث نهي عن كلامه.
السادسة عشرة: أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم، ولم يقصد كلامه بل قصد غيره، فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف؛ لقوله: الله [ورسوله](١) أعلم: فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق.
السابعة عشرة: جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، كما فعل عثمان والصحابة -رضي الله عنهم- بالمصاحف غير مصحفه الذي اجتمعت الصحابة عليه، وكان ذلك صيانة، فهي حاجة وموضع الدلالة من حديث كعب، أنه أحرق الورقة، وفيها: لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة.
الثامنة عشرة: إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلافه.
التاسعة عشرة: قوله لامرأته: الحقي بأهلك ليس بصريح طلاق، ولا يقع