للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحادية عشرة: استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة، وترك السلام عليهم، ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا.

الثانية عشرة: استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية.

الثالثة عشرة: أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها.

الرابعة عشرة: أن السلام يسمى كلاما، وكذلك رد السلام، وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه، أو رد عليه السلام، [حنث].

الخامسة عشرة: وجوب طاعة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- على مودة الصديق والقريب وغيرهما، كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب، فلم يرد عليه حيث نهي عن كلامه.

السادسة عشرة: أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم، ولم يقصد كلامه بل قصد غيره، فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف؛ لقوله: الله [ورسوله] (١) أعلم: فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق.

السابعة عشرة: جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، كما فعل عثمان والصحابة -رضي الله عنهم- بالمصاحف غير مصحفه الذي اجتمعت الصحابة عليه، وكان ذلك صيانة، فهي حاجة وموضع الدلالة من حديث كعب، أنه أحرق الورقة، وفيها: لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة.

الثامنة عشرة: إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلافه.

التاسعة عشرة: قوله لامرأته: الحقي بأهلك ليس بصريح طلاق، ولا يقع


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.