للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحق الله؛ فإنه إن نوى به العبادات فليست بيمين وإن أطلق فهي يمين، ويؤخذ منه والنهي عن الحلف بغير الله تعالى وصفاته وهو نهي كراهة عندنا لا يحرم، قاله النووي (١). نعم إن حلف على غير الإسلام أو بشيء من المعبودات دون الله تعالي، أو ما كانت الجاهلية تحلف به كالأنصاب وغيرها فهذا لا يشك في تحريمه، وأما الحلف بالآباء والأسلاف ورءوس السلاطين وحياتهم ونعمتهم ونحو ذلك، فقال في المفهم (٢): ظاهر الحديث تناولهم بحكم عمومه، ولا ينبغي أن تختلف في تحريمه. وأما ما كان معظما في النوع مثل: والنبي والكعبة والعرش والكرسي وحرمة الصالحين فأصحابنا يطلقون على الحلف بها الكراهة، وظاهر الحديث وما قدمناه من النظر التحريم، وهذا جاز في كل محلوف. قال النووي (٣): إذا حلف بشيء من الأصنام أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام أو من النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تنعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله تعالي، -كلمة غير واضحة- ولا كفارة، هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في ذلك.

وقال البغوي (٤) في حديث الترمذي: ومن يحلف بغير الله فقد أشرك، أنه محمول على التغليظ عند بعضهم، وكذلك في مرتبة الربا شرك.


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٠٥).
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١٥/ ٦٨).
(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٠٧)، والأذكار للنووي (ص: ٣٥٩).
(٤) البغوي في شرح السنة (١٠/ ٧).