للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال القاضي عياض (١) رحمه الله تعالى ورواه بعضهم ولا يُخفره بضم الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة والفاء أي لا يغدر بعهده ولا ينقض أمانه، قال والصواب المعروف هو الأول وهو الموجود في غير كتاب مسلم بغير خلاف، وروي ولا يحتقره وهذا يرد الرواية الثانية والله أعلم، اهـ. وقيل معنى يحقره بنظره بعين القلة والاستصغار وهذا إنما يصدر في الغالب عمن غلب عليه الكبر والجهل وذلك أنه لا يصح له استصغار غيره حتى ينظر إلى نفسه بعين أنه أكبر منه وأعظم وذلك جهل بنفسه وبحال المحتقر فقد يكون [فيها] (٢) ما يقتضي عكس ما وقع للمتكبر اهـ. وروي ولا يسلمه بضم الياء، قال ابن الأثير (٣) يقال أسلم فلان فلانا إذا ألقاه في الهلكة ولم يحمه من عدوه وهو عام في كل من أسلمته إلى شيء لكن دخله التخصيص وغلب عليه الإلقاء في الهلكة ومنه الحديث إني وهبت لخالتي غلاما فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا [صائغا] (٤) ولا قصابا أي لا تعطيه من يعلمه إحدى هذه الصنائع إنما كره الحجام والقصاب لأجل النجاسة التي يباشرانها مع تعذر الاحتراز وأما الصائغ فلما يدخل صنعته من الغش ولأنه يصوغ الذهب والفضة وربما كان منه آنية أو حلي للرجال وهو حرام، ولكثرة الوعد والكذب في إنجاز ما


(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٨/ ٣١)، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٢١١)، وشرح النووي على مسلم (١٦/ ١٢١).
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٣) النهاية في غريب الأثر (٢/ ٣٩٤).
(٤) هكذا هذه العبارة في الأصل، وفي النسخة الهندية: (صاغيا).