للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله وعن جابر بن عبد الله تقدم الكلام عليه. قوله خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أوسط أيام التشريق، الحديث. أيام التشريق ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى وسميت أيام التشريق لتشريق اللحم فيها، وقيل فيه غير ذلك والله أعلم.

قوله -صلى الله عليه وسلم- ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى الحديث.

قال الواحدي قال أهل العلم هذا في الازدراء بالناس والتحقير لهم والاستطالة بالنسب على من يكون خامل النسب، اهـ. قاله في الديباجة، وجاء في الحديث بُعثت إلى الأحمر والأسود، أي العجم والعرب، لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة. وقيل أراد الجن والإنس، وقيل أراد بالأحمر والأبيض مطلقا فإن العرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء وسئل ثعلب لم خص الأحمر دون الأبيض فقال لأن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون إنما الأبيض عندهم الطاهر النفس من العيوب فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا الأحمر، وفي هذا القول نظر فإنهم قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم. [لعل ذلك نادر والغالب سواه وبه يجاب عن ثعلب] (١).

ومنه الحديث (٢) أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض هي [يعني] (٣) ما أفاء الله على أمته من كنوز الملوك فالأحمر الذهب والأبيض الفضة والذهب


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) صحيح مسلم (١٩) (٢٨٨٩).
(٣) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.