للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحسنات في الأول بمائة وفي الثانية بسبعين فجوابه من أوجه: سبق مثله في صلاة الجماعة. أحدها: أنه مفهوم عدد ولا يعمل به عند الجمهور، فذكر السبعين لا يبلغ المائة ولا معارضة بينهما] (١).

[وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات. وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود منه الحق على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله، اهـ. وقال بعض العلماء أيضا: وسبب كثرة الحسنات [في] (٢) المبادرة أن تكرر الضربات في القتل يدل على عدم الاهتمام بأمر صاحب الشرع إذ لو قوى عزمه واشتدت حميته لقتلها في المرة الأولى لأنه حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثرة مؤنة في الضرب فحيث لم يقتلها في المرة الأولى دلّ ذلك على ضعف عزمه فلذلك نقص أجره عن المائة إلى السبعين. وعلل ابن عبد السلام كثرة الحسنات في الأول بأنه إحسان في القتل، فدخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"، [أو أنه] مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} (٣)، قال: وعلى كلا المعنيين فالحية والعقرب أولى بذلك لعظم مفسدتها. اهـ.

وقال بعض العلماء: وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة وفي


(١) هذه الفقرة مثبتة من النسخة الهندية وسقطت من الأصل.
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٤٨.