للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[قال الحافظ]: روياه عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، ولم يسمع منه.

قوله: "وعن ابن مسعود"، تقدم. قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل حية فله سبع حسنات ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا" تقدم الكلام على قوله فليس منا.

٤٥١٩ - وروي عن أبي الأحوص الجشمي قال: "بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشين على الجدار فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من قتل حية، فكأنما قتل مشركا قد حل دمه" رواه أحمد (١) وأبو يعلى (٢) والطبراني (٣) مرفوعا وموقوفا، والبزار إلا أنه قال: "من قتل حية أو عقربا".

قوله: "وروي عن أببي الأحوص الجشمي" أبو الأحوص اسمه عوف بن


(١) أخرجه أحمد (٣٧٤٦)، (٣٩٩٦).
(٢) مسند أبي يعلى (٥٣٢٠ - ٥٣٢١).
(٣) الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٠٦) (١٠١٠٩)، وأخرجه الطيالسي (٤٢)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ١٥٠)، والطحاوي في المشكل (٧/ ٣٧٢)، وأبو أحمد الحاكم في الكنى (٢/ ٩٠)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٤٦) رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير مرفوعا، وموقوفا، قال البزار في حديثه، وهو مرفوع: من قتل حية أو عقربا. وهو في موقوف الطبراني. ورجال البزار رجال الصحيح. إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٢٩٠) رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل والبزار، كلهم من طريق أبي الأعين العبدي، وهو ضعيف، ورواه الطبراني مرفوعا وموقوفا، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي ومسدد وأحمد بن منيع. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٤٦)، وضعيف الترغيب والترهيب (١٧٦٧).