للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "ويتبعان" قيل صوابه: يبتغيان [فيهما]، وهذا قريب من الأول، قاله عياض (١).

أبو لُبابة بضم اللام بعدها باء موحدة ثم ألف ثم باء موحدة أيضا، هو ابن عبد المنذر الأنصاري الأوسي، واختلف في اسمه فقيل بشير وقيل رفاعة وهو الأصح وقيل غير ذلك، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، ومنهم من أطلق أنه بدري ومنهم من قال خرج إليها فرده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قيل من الروحاء، وأمَّره على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. قال ابن عبد البر (٢): مات في خلافة علي، وقال غيره: مات بعد الخمسين، اهـ. ذكره العراقي شرح الأحكام (٣)، وتقدم الكلام على قتل الجنان التي في البيوت، وسيأتي الكلام على الأبتر وذي الطفيتين والله أعلم.

٤٥٢٥ - وَعَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يقتل الْحَيَّات كُلهنَّ حَتَّى حَدثنَا أَبُو لبَابَة أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عَن قتل جنان الْبيُوت فَأمْسك رَوَاهُ مُسلم (٤).

٤٥٢٦ - وَفِي رِوَايَة لَهُ لأبي دَاوُد وَقَالَ أَبُو لبَابَة سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عَن قتل الْجنان الَّتِي تكون فِي الْبيُوت إِلَّا الأبتر وَذَا الطفيتين فَإِنَّهُمَا اللَّذَان يخطفان الْبَصَر ويتبعان مَا فِي بطُون النِّسَاء (٥).


(١) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ١١٩).
(٢) الاستيعاب (١/ ٢٨٥).
(٣) طرح التثريب في شرح التقريب (١/ ١٣٥).
(٤) أخرجه البخاري (٤٠١٦)، ومسلم (١٣٢ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٦ - ٢٢٣٣).
(٥) أخرجه أبو داود (٥٢٥٢) والترمذي (١٤٨٣). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (٣٩٩١) وصحيح الترغيب (٢٩٨٦).