للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن حيات البيوت"، الحديث. وفي حديث نافع الذي بعده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك، [الحديث] (١). الجنان هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها جانّ، وهو الدقيق الخفيف، والجان الشيطان أيضا. وقد جاء ذكر الجان والجن والجنان في غير موضع من الحديث، وكانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب بثأر الجان وهي الحية الدقيقة فربما مات قاتله وربما أصابه خبل، اهـ. قاله في النهاية. [قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " ... "، إلى آخره، وهذا كيفية الإنذار، وفي بعض الأحاديث: "أنشدكن بالعهد"، بنون الإناث، وفيه زيادة: "ولا تؤذوننا"، وفي أسد الغابة (٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام لا تؤذوننا، فإن عادت فاقتلوها. و] (٣) قوله: "وفي رواية للترمذي ولأبي داود قال أبو لبابة سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذي الطفيتين الحديث". قوله: "ويتبعان ما في بطون النساء"، أي يسقطانه وأطلق عنه التتبع مجازا ولعل فيهما طلبا لذلك جعله الله تعالى خصيصة فيهما، قاله في النهاية (٤).


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) أسد الغابة (٥/ ٢٦٩).
(٣) سقطت هذه هذه الفقة من الأصل، وأثبتت من النسخة الهندية.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/ ٢٣٣).