للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان فلا حرمة له فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم، والله أعلم. وقال بعض العلماء: وهذا مختص بحيات المدينة [وحدها. وقيل بعمومه في حيات] (١) [والصحيح بحيات] جميع البلاد وهو الأصح، لا يقتل حتى ينذر. واختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات والأول عليه الجمهور. وقال القاضي عياض (٢): قال مالك: أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام، وقال عيسى بن دينار تنذر ثلاثة أيام وإن ظهرت في اليوم مرارا يريد فلا يقتصر على إنذارها ثلاث مرات في يوم واحد حتى يكون ذلك في ثلاثة أيام والله أعلم. وهو بالاتفاق مخصوص بالأبتر وذي الطفيتين فإنه يقتل على كل حال بالمدينة وغيرها في البيوت والصحاري.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن لهذه البيوت عوامر" الحديث، وهذا يحتمل أن يكون أشار به إلى بيوت المدينة وهو الأظهر، ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت، والعوامر جمع عامر وهي التي تسكن العمران، يعني هذه الجنان ليست بحيات بل هي صنف من الجن يسكن البيوت، وقيل سميت عوامر لطول أعمارها. قاله في النهاية (٣).


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٧/ ١٧٢).
(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٩٨).