للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الجوهري (١): عمار البيوت سكانها من الجن، ويقال لها الجنان وهي حيات طوال بيض قلما تضر ويقال لها العوامر. وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان. وقال ابن أبي ليلى الحية البيضاء التي تمشي مستوية هي الجنان، فتلك التي تنذر قبل قتلها، أما غيرها فلا تنذر بل [يقتل]. قال أبو جعفر الطحاويُّ: والمختار عند أصحابنا قتل الجميع بغير إنذار لحديث أبي هريرة الذي رويناه فإنه مطلق في حق الكل. قال لأنه بلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عهد ليلة الجن إلى الجن وأكد عليهم العهود والمواثيق أنهم لا يدخلون بيوت أمته ولا يظهرون فإن ظهروا قتلوا لكن الأولى هو الإنذار عملا بجميع الروايات، فإن لم يرجع قتل. وروى عروة أن عائشة (٢) قتلت حية فأتيت في منامها فقيل لها قتلت مسلما. فقالت لو كان مسلمًا لما دخل بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقيل لها: هل كان يدخل عليك وإلا وعليك ثيابك؟ فأصبحت فزعة فتصدقت باثني عشر ألفا، فأول هذا الخبر إباحة قتله من غير إنذار. وآخره استحباب ذلك. ومن الجن صنف لا يفارق صور الحيات والأفاعي فربما قتلها الرجل فيهلك لوقته وإن كان صغيرا وكان له ولد قتل به، اهـ. والله أعلم. قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر"، أي حلفوها بأن تقولوا بالله عليك أن لا تعودي إلينا ثلاث مرات.


(١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/ ٧٥٨).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٥١٤).