والحرم، وذكر منهن الحية"، وقالت طائفة: يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار سواء كن بالمدينة وغيرها لحديث أبي لبابة "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين"، ولكل من هذه الأقوال وجه قوي، ودليل ظاهر. والله أعلم.
قوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية مسلم: أنه أمر بقتل الكلاب والحيات، الحديث. قد اتفق العلماء على جواز قتل الحيات ويستوي في ذلك جميع أنواعها وهو الصحيح لإطلاق الحديث، وتقدم أنه أمر ندب عن أصحاب الشافعي، وأما قتل الكلاب فالظاهر أنه ليس على الإطلاق بل المراد منها والله أعلم شرارهن لقوله -صلى الله عليه وسلم-: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. أما الأمر بقتل الكلاب فقال الأصحاب: إن كان الكلب عقورا قتل وإن لم يكن عقورا لم يجز قتله سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن، والبهيم الأسود الذي لا بياض فيه، وعلة قتله أن الكلب الأسود أكثر [ضُرًّا بالناس] وأقل نفعا وأبعد من الصيد والحراسة وأكثر نعاسا [و] البهيم الذي لا يخالط لونه لون سواه، وقيل الأسود الذي لا يكون فيه شيء من البياض.
قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين (١): الأمر بقتل الكلاب منسوخ. قال: وقد صح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب مرة، ثم صحّ أنه نهى عن قتلها. قال: واستقر الشرع على التفصيل الذي ذكرناه. قال: وأمر بقتل الأسود