للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٣٤ - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد" رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) وابن حبان (٣) في صحيحه.

[الصرد] بضم الصاد المهملة وفتح الراء: طائر معروف ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض، ونصفة أسود. [قال الخطابي]: أما نهيه عن قتل النمل، فإنما أراد نوعا منه خاصا، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد، فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نهى عن قتله، ولم يكن لحرمة ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه.

قوله: "وعن ابن عباس" تقدم. قوله: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد"، وعن أبي هريرة قال نهى رسول


(١) أبو داود (٥٢٦٧).
(٢) ابن ماجه (٣٢٢٤).
(٣) ابن حبان (٥٦٤٦)، وأخرجه عبد الرزاق (٨٤١٥)، وأحمد (٣٠٦٦)، وعبد بن حميد (٦٥٠)، والدارمي (٢٠٤٢)، والطحاوي في المشكل (٨٦٩)، والخطابي غريب الحديث (٢/ ١٤٢) والبيهقي في السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٥٠)، (٩/ ٥٣٢) وفي المعرفة (١٩٢١١)، وفي الصغرى (٣٨٧٣)، وقال أبو زرعة (علل ابن أبي حاتم ٢/ ٣٠١): أخطأ فيه عبد الرزاق، والصحيح من حديث معمر عن الزهري أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل. وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل (١/ ٢٩٠)، (٢/ ٣٠١): هذا حديث مضطرب، وقال الحافظ في البلوغ (١/ ٢٧٧): صححه ابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٦٨)، وصحيح الترغيب والترهيب (٢٩٩٠).