للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن قلته، فمن ذلك النمل والنحل، فأكلهما حرام بالاتفاق، وكذلك الخطاف والصرد والهدهد يحرم أكلها على المذهب. وفي وجه ضعيف أنها مباحة، وحكاه البندنيجي في كتاب الحج قولا. وقال الرافعي في كتاب الحج لا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف والضفدع لورود النهي عن قتلها.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال الخطابي (١): أما نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النمل فإنما أراد نوعا منه خاصا وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر، اهـ. وقال في المهمات والمراد بالنمل النمل الكبير المعروف بالسليماني كما قاله الخطابي (٢) والبغوي في شرح السنة (٣) في أواخر الكتاب.

وقال الحربي النمل ما كان له قوائم أما الصغير المسمى بالذر فقتله جائز بغير الإحراق. قال: والذي قالاه ظاهر لأن الصغير منه يؤذي وقد رأيته أيضا مصرحا به في شرح المهذب المسمى بالاستصفاء نقلا عن الإيضاح للصميري. فقال أن الذي يؤذي منه يجوز قتله بل يستحب أنهم سألوا ابن عباس (٤) عن قتلها فقال تلك ضلالة لا شيء فيها.

وبالجملة فقد أطلق الرافعي كراهة قتل النمل كما نقله [الطبري] شارح التنبيه وهو يدل على الجواز على كل حال في الصغير فإنه إما عام أو خاص،


(١) الترغيب والترهيب (٣/ ٣٨٥).
(٢) حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٤٩٩).
(٣) طرح التثريب في شرح التقريب (٧/ ١٨٠).
(٤) طرح التثريب في شرح التقريب (٧/ ١٨٠).