للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "وعن أنس" تقدم. قوله: "ما خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" الحديث، تقدم الكلام على الأمانة والعهد قريبًا.

٤٥٥٧ - وعن بريدة -رضي الله عنه-: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما نقض قوم العهد إلا كلان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم (١)، وقال صحيح على شرط مسلم.


(١) الحاكم (٢/ ١٢٦) وقال: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن أبي شبة في مسنده (إتحاف الخيرة ٦٠٢٧)، والبزار (٤٤٦٣)، (كشف ٣٢٩٩)، وأبو يعلى كما في بذل الماعون (ص ٢١٢) والمطالب (٣/ ٩٧٣)، والروياني (إتحاف الخيرة ٦/ ٣٤٦)، وابن المنذر في الأوسط في السنن (٦٦٩٢)، وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٣٤٦ و ٩/ ٢٣١)، وفي الشعب (٣٠٤٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٩١)، وفي الاستذكار (٥/ ٩٤)، وابن حجر في بذل الماعون (ص ٢١١ - ٢١٢)، وقال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٠١): سنده جيد، وقال في المطالب: إسناده حسن، وقال في بذل الماعون: وبشير أخرج له مسلم، وبقية رجاله رجال الصحيح، وهو أصح طرق هذا الحديث، وله علة غير قادحة - فذكر حديث حسين بن واقد - قال: ويحتمل أن يكونا محفوظين وإلا فهذه الطريق أرجح لاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك الجادة.
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٦/ ٣٤٦): رواه أبوبكر بن أبي شيبة والبزار والطبراني بسند صحيح، والحاكم وعنه البيهقي وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وهو كما قال.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٦٩): وعن بريدة .. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٤٢١/ ٢٧٧٣): قال أبي حدثنا به عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي وهو وهم عن ابن عباس أشبه. =