يستسقي بذكره عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر وابن المسيب وعنه مالك والداروردي يقال: إنه لم يضع جنبه أربعين سنة وقيل: إن جبهته ثقبت من كثرة السجود وكان قانعا لا يقبل جوائز السلطان ثقة حجة ولد سنة ستين وتوفي مائة واثنين وثلاثين.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته"، الظلم هو الجور، والمعاهد يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر، والمعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما، ومنه الحديث لا يحل لكم كذا وكذا ولا لقطة معاهد أي لا يجوز أن تتملك لقطته الموجودة من ماله لأنه معصوم المال يجري حكمه مجرى حكم الذمي وقد تكرر ذلك العهد في الحديث ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة والوصية ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المعاني ومنه الحديث (١)، حسن
(١) أخرجه البخاري في الكبير (١/ ٣١٩)، والقاسم السرقسطي في غريب الحديث (٩/ ٧١٢ - ٧٢٠)، وأبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة (ص ٦٦ - ٦٧)، والحاكم (١/ ١٥ - ١٦)، والقضاعي (٩٧١) (٩٧٢)، والبيهقي في الآداب (٢٤٠)، وفي الشعب (٨٧٠٠)، (٨٧٠١)، (٨٧٠٢)، وابن عبد البر في الاستيعاب (١٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، والخطيب في الأسماء المبهمة (ص ٤٧ - ٤٨)، وفي تلخيص المتشابه (٢/ ٧٧١)، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في المشيخة الكبرى (١٦١)، وابن بشكوال في الغوامض (٢٧٤)، وابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ٤٧)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على =