للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خلافه لأن في الحديث من سئل عن علم ولم يقل شهادة ونحن مأمورون بالعمل بالظاهر حتى يرد ما يلزمه، وروى الحافظ أبو نعيم في فضل العالم العفيف عن ابن مسعود عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أتى اللّه عالمًا إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ من النبيين أن يبينه ولا يكتمه" انتهى، قاله في الديباجة، فليحذر العالم من ذلك؛ وقوله "فكتمه" يقتضي أنه لا يرد جواب سائله لقوله؛ والمراد: ما يجب بذله، وأما السائل فلا تنهر، قال: من نهر السائل، أي: رده بلا جواب، قاله في حدائق الأولياء (١).

١٩٩ - وَعَن عبد اللّه بن عَمْرو أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "من كتم علما ألْجمهُ اللّه يَوْم الْقِيَامَة بلجام من نَار" رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح لا غُبَار عَلَيْهِ (٢).

٢٠٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي اللّه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من سُئِلَ عَن علم فكتمه جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة مُلجمًا بلجام من نَار وَمن قَالَ فِي الْقُرْآن بِغَيْر مَا يعلم جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة مُلجمًا بلجام من نَار". رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرُوَاته ثِقَات مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبير والأوسط بسَنَد جيد بالشطر الأول فَقَط (٣).


(١) حدائق الأولياء (٢/ ٣٩١).
(٢) أخرجه ابن حبان (٩٦)، والحاكم (١/ ١٠٢). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٢١).
(٣) أخرجه أبو يعلى (٢٥٨٥)، والطبراني في الأوسط (٧/ ١٧١ رقم ٧١٨٧) والكبير (١١/ ٥ رقم ١٠٨٤٥) و (١١/ ١٤٥ رقم ١١٣١٠). قال الهيثمي في المجمع ١/ ١٢٤: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد اللّه بن خراش، ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن =