للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: عن ابن عباس، تقدم. قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، ومن قال في القرآن بغير ما يعلم" الحديث، قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين: ومن الكبائر أن يسأل عن علم شرعي فيكتمه مع تعين الجواب عليه، وقد عده الذهبي وابن القيم من الكبائر ومن غير تقييد، والذي يظهر أنه لا يكون من الكبائر إلا إذا تعين الجواب عليه كما ذكرنا، قال اللّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} (١) الآية، ومنها: تفسير القرآن برأيه وتفسير القرآن بالرأي هو من أنواع قول الزور، والإخبار عن اللّه تعالى بأنه أراد ما يتحقق إرادته إياه، واللّه أعلم.

قوله: عن أبي سعيد الخدري، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كتم علما مما ينفع اللّه به الناس في أمر الدين ألجمه اللّه يوم القيامه بلجام من نار" فخرج بهذا الحديث أنه يجوز كتم علم لم ينفع اللّه به الناس كالسحر ونحوه.

وقوله: "ألجم يوم القيامة بلجام من نار" وإنما عذب فمه لأن الفم موضع خروج العلم، فلما لم يُجب السائل وسكت جازاه اللّه عن سكوته بلجام من النار، واللّه أعلم.


= عدي، ووثقه ابن حبان. وقال في ١/ ١٦٣: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصار قوله: في القرآن، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٩٤).
(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٠.