للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المذكور في الأحاديث، سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة بخلق اللّه تعالى. وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وحائط وغيرها. وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك [مما] لا يعد ممتهنا فهو حرام وإن كان في بساط ومخدة ووسادة ونحو ذلك مما يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول الملائكة ذلك البيت؟ فيه كلام سيأتي ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا ملخص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب النووي والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم واللّه أعلم. قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" أراد بالملائكة الملائكة السياحين [الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار] غير الحفظة والحاضرين عند الموت، فإن الحفظة يدخلون كل بيت ولا يفارقون بني آدم في حال من الأحوال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل بأي شكل شاءوا. قال العلماء: فأما [سبب امتناع] (١) [عدم] دخول الملاكة [بيتا] فيه صورة فلكونها معصية فاحشة [و] (٢) فيها مضاهاة لخلق اللّه تعالى وبعضها في صورة ما يُعبد من دون اللّه تعالى، وبمشابهة بيوت الأصنام فعوقب متخذها بحرمان


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.