للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة: وألحق العلماء بذلك آلات الملاهي في تغييرها عن هيئاتها، أما إتلاف ماليتها بأن تفتت فلا يحل إذا عجز عن تغييرها ولم يتمكن منه إلا بتفتيتها وتفويت ماليتها فحينئذ يجوز، واللّه تعالى أعلم. قوله: "ولا قبرا مشرفا إلا سويته" الحديث، وفي الحديث دليل على أن السنة في القبر أن لا يرفع عن الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح، وهذا مذهب الشافعي رحمه اللّه تعالى ومن وافقه، ونقل القاضي عياض (١) عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك رحمه اللّه تعالى. قال ابن عقيل الحنبلي في شرح الأحكام: وقد روي أن عمر -رضي الله عنه- مرّ بقبور مرتفعة فأمر بهدمها وتسويتها بالأرض وكان المشركون يعظمون رؤساءهم برفع قبورهم وقد جاء في صفة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه أنها غير مشرفة ولا واطية أي لم تكن في غاية الخفاء ومساواة الأرض بل كانت مرتفعة ارتفاعا يسيرا، وقد ثبت النهي عن تجصيص القبور وفي لفظ عن تقصيصها بالقاف، ولعل السبب في النهي عن تقصيص القبور ما في ذلك من المباهاة والخيلاء، ثم إن فيه [تضييعا للمال] لا لغرض صحيح، أما وضع الحجر عند رأس الميت فلا بأس به، اهـ.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة"، قال الخطابي (٢): وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة ما يحرم اقتناؤه من الكلاب


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٣٦).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٨٤).