للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والصور التي [لا] تمتهن [أما الكلاب والصور التي تمتهن] في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة بسببه وأشار القاضي [إلى] نحو ما قاله الخطابي، والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث.

فائدة: واعلم أن الصور إنما تكره إذا كانت كبارا أما إذا كانت صغارا جدا لا تبدوا للناظر لا يكره، وكذلك إذا كانت مقطوعة رأسها لا تكره ولا بأس ببسط الثياب التي عليها التصاوير والتماثيل، وروي عن عطاء وعكرمة أنهما قال تكره التماثيل فيها إذا نصبت نصبا فأما ما وطئته الأقدام فلا بأس به، واللّه أعلم.

وأما سبب امتناع الملائكة من البيت الذي فيه الكلب فلكثرة أكله النجاسات ولقبح رائحة الكلاب ولأن بعض الكلاب يسمى شيطانا كما جاء في الحديث، والملائكة ضد الشياطين، والملائكة تكره الرائحة الخبيثة، ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذا بحرمانه دخول الملائكة [بيته] (١) وصلاتها فيه واستغفارها له وتبركها عليه في بيته ودفعها أذى الشياطين، واللّه أعلم. وخص الخطابي الكلب بما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورة بما يحرم فعلها، وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بيته بسببه وأشار


(١) هكذا هذه العبارة في الأصل ولعله الصواب، وفي النسخة الهندية: (فيه).