للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله من اقتنى كلبا الحديث، الاقتناء الاتخاذ والإمساك مذهب الشافعي رحمه اللّه أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة ويجوز اقتناؤه للصيد والزرع والماشية واختلف أصحاب الشافعي في جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدروب والدور ونحوهما من السارق ونحوه على وجهين أحدهما أنه لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو ماشية أو صيد [ومنع بعض الأصحاب اتخاذها للدروب لأن في ذلك مضرة وترويعا للناس ممن ليس بسارق] (١)، [وأصحهما] يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة لكن يحرم اقتناء كلب الماشية قبل شرائها وكذلك كلب الزرع والصيد لمن لا يزرع ولا يصيد، فلو خالف واقتنى نقص أجره كل يوم قيراطان يعني الحديث دليل على تحريم اقتناء الكلاب بلا سبب من هذه الأسباب وإنما نهى عن اقتناء الكلاب لأن ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه كلب كما تقدم. والحكمة في اقتنائها ما في اقتنائها من الترويع والعقر للمار ومجانبة الملائكة لمحلها ولا شك أن مجانبة الملائكة أمر شديد وإنما لم تدخله لأن الكلاب جن والملائكة لا تحضر مع الجن، قال الغزالي (٢) [في الإحياء:] الجن ثلاثة أصناف صنف يسكن الهواء وصنف يسكن الأرض وصنف في صور الكلاب والحشرات (٣).


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٩).
(٣) روى من حديث أبي الدرداء وحديث أبي ثعلبة: أخرجه ابن ابي الدنيا في مكائد الشيطان (١)، وفي الهواتف (١٥٦)، وأبو يعلى الموصلي كما في المطالب العالية (١٤/ ١٩٣) =