للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حنيفة والإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو ثور وأبو عبيدة ولا فرق بين [الكلب] المأذون في اقتنائه وغيره ولا فرق بين كلب البدوي والحضري لعموم الأدلة. وفي مذهب الإمام مالك أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبد الملك بن الماجشون أنه فرق بين البدوي والحضري. وقال الزهري ومالك وداود (١) أنه طاهر وإنما يغسل الإناء من ولوغه تعبدا وحكى هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير محتجين بقوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (٢) ولم يذكر غسل موضع إمساكها واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة أني النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إذا ولغ الكب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات، ولو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ إتلاف مال.

وأما حديث ابن عمر فقال البيهقي أجمع المسلمون على أن بول الكلاب نجس ووجوب الرش من بول الصبي والكلب أولى فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب وإن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله واللّه أعلم (٣). واختلفوا في موضع عضه من الصيد والأصح أنه لا يعفى عنه كما لو أصاب ثوبًا أوإناء فلابد من غسله وتعفيره.


(١) فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب (١/ ٣٨).
(٢) سورة المائدة، الآية: ٤.
(٣) انظر: حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٤١٣).