للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والثاني يعفى عنه. والثالث يكفي غسله بالماء مرة. والرابع أنه طاهر. والخامس يجب [تقويره]. والسادس إن أصاب [عِرقا] نضاخا بالدم حرم أكله، والنضاخ الفوار. قال اللّه تعالى" ... "، وأحكام التتريب وشروطه مبسوطة في كتب الفقه (١) واللّه أعلم (٢).

فائدة أخرى: فلو اقتنى كلابا أنقص من أجره بكل كلب قيراطين كذا نقله الجاحظ في كتاب الحيوان (٣). فقال ذهب جماعة من أصحاب رسول اللّه-صلى الله عليه وسلم- إلى بيت رجل من الأنصار ليعودوه من مرض فهرّت في وجوههم كلاب من دار الأنصاري، فقال الصحابة ما تدع هؤلاء من أجر فلان شيئا كل كلب ينقص من أجره كل يوم [قيراطا] أو قيراطين فدل هذا على أن القيراط يتعدد بتعدد الكلاب وإذا كان الوزر يتضاعف بتضاعف [الكلاب] ففي قيراط الصلاة أولى لأن باب الكرم أوسع. وقد سئل الشيخ الإمام تقي الدين السبكي عن ذلك فأجاب بأنه لا يتعدد كما لو ولغت الكلاب في الإناء فإن الأصح عدم تعدد الغسلات، وقد قالوا بتعدد القيراط في صلاة الجنازة واللّه أعلم. قاله الدميري في حياة الحيوان (٤). [فائدة أخرى] (٥):


(١) حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٤١٦).
(٢) انظر: حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٤١٣).
(٣) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٥).
(٤) حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٤١٦).
(٥) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.