للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع: قال الغزالي في منكرات الشوارع من الأحياء (١): من كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس [يجب] منعه منه وإن كان لا يؤذي إلا بتنجيس الطريق وكان يمكن الاحتراز عن نجاسته لم يمنع منه وإن كان يضيق الطريق لبسطه ذراعيه فيمنع منه بل يمنع صاحبه أن ينام على الطريق أو يقعد قعودا يضيق الطريق وكلبه أولى بالمنع واللّه أعلم.

فائدة أخرى: لا يصح بيع الكلاب عند الشافعي خلافا لمالك فإنه أباح بيعها حتى قال سحنون (٢) ويحج بثمنها وقال أبو حنيفة يجوز بيع غير العقور والأصح عدم صحة إجارة الكلب المعلم لأن اقتناءها لهذه المنافع إنما جوز لأجل الحاجة وما جوز للحاجة لا يجوز العرض عليه ولأنه لا قيمة لعينه فكذلك منفعته. وقال صاحب التلخيص يجوز لأن منفعته مقصودة واختاره الروياني وابن أبي عصرون وبناهما الماوردي على اختلاف أصحابنا في أن منفعة الكلب مملوكة أو مستباحة وفيه وجهان فعلى الأول تجوز إجارته وعلى الثاني لا تجوز.

[فرع قال الغزالي في منكرات الشوارع من الأحياء (٣): من كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس يحب منعه منه وإن كان لا يؤذي إلا


(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٣٣٩)، حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٤١٦).
(٢) حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٤١٦)، شرح مسند أبي حنيفة (١/ ٤٠٢).
(٣) إحياء علوم الدين (٢/ ٣٣٩)، حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٤١٦).