للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المفسدة اهـ. قاله الكرماني وتقدم الكلام على القيراط وعلى كلب الصيد والماشية وغير ذلك في الحديث قبله. [وقد اتفق الأصحاب وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة متل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة فهذا حرام بلا خلاف وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء فيها فقد ورد الحديث بالترخيص فيه لأحد ثلاثة أشياء وهي الزرع والماشية والصيد وهذا جائز بلا خلاف اهـ] (١).

فائدة في ذكر الكلاب والكلب حيوان شديد الرياضة كبير الوفاء وهو لا سبع ولا بهيمة حتى كأنه من الخلق [مركب] لأنه لو تم له طباع السبعية ما ألف الناس ولو تم له طباع البهيمة ما أكل لحم الحيوان لكن في الحديث إطلاق البهيمة عليه. روى مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بينما امرأة تمشي بفلاة من الأرض اشتد عليها العطش فنزلت بئرا فشربت ثم صعدت فوجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فذكر الحديث إلى أن قال: قالوا يا رسول اللّه إن لنا في البهائم أجرا؟ قال نعم في كل كبد رطبة أجر. (٢)

وهو نوعان أهلي وسلوقي نسبة إلى سلوق وهي مدينة باليمن تنسب إليها الكلاب السلوقية وكلا النوعين في الطبع سواء وفي طبعه الاحتلام وتحيض إناثه وتحمل الأنثى ستين يوما ومنها ما يقل عن ذلك وتضع جراها عميا فلا تفتح عيونها إلا بعد اثني عشر يوما والذكور تهيج قبل الإناث وبينه وبين


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) صحيح البخاري (٢٣٦٣ - ٦٠٠٩)، ومسلم (٢٢٤٤).