للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ماجه (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣)، ولم يقولوا: أو نردشير، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. قال البيهقي: وروينا من أوجه أخر عن محمد بن كعب عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى اللّه ورسوله. [قال الحافظ]: قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج؛ فذهب بعضهم إلى إباحته لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده لكن بشروط ثلاثة: أحدها: أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها.

والثاني: أن لا يكون فيه قمار. والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخناء، ورديء الكلام، فمتى لعب به، أو فعل شيئا من هذه الأمور كان ساقط المروءة مردود الشهادة، وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير والشعبي، وكرهه الشافعي كراهة تنزيه، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا


(١) ابن ماجه (٣٧٦٢).
(٢) المستدرك للحاكم (١/ ١١٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لوهم وقع لعبد الله بن سعيد بن أبي هند لسوء حفظه فيه.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٣٦٢)، وفي شعب الإيمان (٦٠٧٨)، وفي السنن الكبرى (١٠/ ٣٦٣)، وقال: وكذلك رواه يحيى القطان، عن عبيد الله ورواه أيوب السختياني، عن نافع، عن سعيد، عن أبي موسى، من قوله غير مرفوع واختلف فيه على عبد اللّه بن سعيد بن أبي هند، فقيل: عنه، عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكعاب، وقيل: عنه، عن أبي موسى نحو رواية الجماعة، وهو أولى.