للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي نافجة المسك طريقان أصحهما أنها إن انفصلت [بعد موتها فتحسبه كاللبن، وفي وجه بعيد طاهرة] كالبيض المتصلب وإن انفصلت في حياتها فطاهرة لأنها تنفصل بالطبع فأشبهت الجنين ولأنها لو كانت نجسة لنجس ما فيها. وفي محاسن الشريعة كون المسك فيها يفيدها معنى الجفاف كالدباغ ونقل عن القفال الشاشي أنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كطاهرة المدبوغات واللّه أعلم. مذكور في حياة الحيوان (١) للشيخ كمال الدين الدميري.

فرع آخر: والزباد أيضا طاهر [يجوز بيعه] لأنه عرق سنّور بري، وفي البحر والحاوي أنه لبن سنور يجري وهو وهم، وينبغي الاحتراز عما فيه من شعره لأن الأصح نجاسته.

فرع آخر: واختلفوا في العنبر أيضا فمنهم من قال أنه نجس لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها، ومنهم من قال إنه طاهر لأنه ينبت في البحر ويلفظه، واللّه أعلم. قاله الدميري في شرح المنهاج. (٢)

قوله -صلى الله عليه وسلم- فحامل المسك إما أن يحذيك بالذال المعجمة أي يعطيك تقول منه [١٥٦/ أ] استحذيته فأحذاني واستعطيته فأعطاني. قوله وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، والنجس لا يصح بيعه، فدل على طهارة المسك. ولم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه، بوب عليه النووي فقال في باب


(١) حياة الحيوان الكبرى (٢/ ١٤٥).
(٢) النجم الوهاج في شرح المنهاج (١/ ٤١٣) انظر: بحر المذهب للروياني (٣/ ١٤٤).