للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولهذا فسره في الرواية الثانية فهذا من باب الورع وليس بحرام لحديث ابن عمر أنه كان إذا قام له رجل من مجلسه [لم] يجلس فيه وسيأتي الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى.

٤٦٤٥ - وعن ابن عمر أيضا -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح اللّه لكم.

٤٦٤٦ - وفي رواية قال: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. رواه البخاري (١) ومسلم (٢).

قوله وعن ابن عمر أيضا تقدم. قوله -صلى الله عليه وسلم- لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا الحديث. هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح من المسجد يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها أو خان أو منزل مسافر فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته منه لهذا الحديث إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ فيه قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به واذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق [لمعاملة] واللّه أعلم.

فرع: ما يفعله بعضهم إذا جاء إلى مكانه المعتاد لصلاة فيه أو إلى المكان الذي تميل إليه نفسه من المسجد ووجد فيه أحدا قد سبقه إليه فإنه يقيمه هو أو يقيمه من معه من المماليك والخدم وذلك حرام لا يجوز لأنه قد استحق


(١) صحيح البخاري (٦٢٦٩ - ٦٢٧٠).
(٢) صحيح مسلم (٢٧) (٢١٧٧).