للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأحوال. قال النووي (١): قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين أو اختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم أو الليلة أو البريد.

قال البيهقي رحمه اللّه تعالى (٢): لأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يوما، فقال: لا. وكذلك البريد فقال لا، فأدّى كل منهم ما سمعه وما جاء منهما مختلفا عن راو واحد فسمع في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر. ولم يرد -صلى الله عليه وسلم- تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو بريدا أو غير ذلك لرواية ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما المطلقة وهي إحدى رواية مسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا.

قال بعضهم: إنما سمي السفر سفرا] (٣) [شرح لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا يحل لامرأة الحديث:] (٤) لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، والحديث خاص بالنساء عام في الأسفار فيستدل به على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا


(١) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ١٠٣).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ١٠٣)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٢٥).
(٣) هذا اللوح مثبت من النسخة الهندية، وسقط من الأصل.
(٤) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.