للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجدت من يخرج معها من عبد أو زوج أو محرم. قال أصحابنا: أو نسوة ثقات، ولا بد من ثلاث نسوة غيرها لأنها إذا خرجت مع المرأتين أدى ذلك إلى الانفراد في أثناء الطريق عن بعضهن للحاجة فإذا كن أربعا ذهبت امرأتان وبقي امرأتان، ولا يلزمها أجرة النسوة ليخرجن معها ويلزمها أجرة المحرم والزوج إذا لم يخرج إلا بها، والفرق أن مؤنة النسوة تعظم بخلاف المحرم ولو لم تجد إلا امرأة واحدة جاز لها الخروج معها إلى فرض الحج ولا يجب ذلك وفي جواز سفر النسوة الخلص إلى ما سوى فرض الحج والعمرة وجهان أصحهما يحرم، والحديث يدل بعمومه على شمول الحكم للشابة والكبيرة غير المشتهاة.

قال بعض المالكية: هذا عندي في الشابة فأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت، وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث أن المرأة مظنة الطمع ومظنة الشهوة وإن كانت كبيرة والذي قاله المالكية تخصيص للعموم بالمعنى.

قال الشيخ تقي الدين: وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة، وهذا مخالف لظاهر الحديث.

قال: والمحرم عام في محرم النسب كأبيها وأخيها وابن أختها وخالها وعمها ومحرم الرضاع ومحرم المصاهرة كابن زوجها، واستثنى بعضهم ابن زوجها. قال: يكره سفرها معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول وأن