للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب، والمرأة فتنة إلا فيما جبل اللّه النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب وعبد المرأة يكون محرما لها لقوله تعالى {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١)، وهذا بشرط كونه ثقة مأمونا، فإن كان فاسقا فغير محرم.

فائدة: واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم عليه نكاحها [عليه] على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فقولنا على التأبيد احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما يحرمان على التأبيد وليس محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لكنه ليس [بفعل] مكلف واحتراز أيضًا من أخت الزوجة وعمة المرأة وخالتها، وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح وليس محرما لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا، اهـ. ذكره ابن العماد في شرح العمدة.

٤٧٠٤ - وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤).


(١) سورة النساء، الآية: ٣.
(٢) صحيح البخاري (١٠٨٦ - ١٠٨٧).
(٣) صحيح مسلم (٤١٤) (١٣٣٨).
(٤) سنن أبي داود (١٧٢٧).