للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن ابن عمر تقدم. قوله: لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر الحديث. وقوله في الرواية الأخرى مع ذي محرم منها، ذو المحرم من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم، وتقدم الكلام عليه مبسوطا في الحديث قبله.

٤٧٠٥ - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لامرأة تؤمن اللّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها وفي رواية: مسيرة يوم، وفي أخرى: مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. رواه مالك (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) وابن خزيمة في صحيحه (٧). وفي رواية لأبي داود (٨) وابن خزيمة (٩): أن تسافر تسافر بريدا.

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها الحديث يحتج بهذا الحديث من لا يوجب


(١) موطأ مالك (٢/ ٩٧٩/ ٣٧).
(٢) صحيح البخاري (١٠٨٨).
(٣) صحيح مسلم (٤٢٢) (١٣٣٩).
(٤) سنن أبي داود (١٧٢٣).
(٥) سنن الترمذي (١١٧٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) سنن ابن ماجه (٢٨٩٩).
(٧) صحيح ابن خزيمة (٢٥٢٣ - ٢٥٢٤، ٢٥٢٥).
(٨) سنن أبي داود (١٧٢٥).
(٩) صحيح ابن خزيمة (٢٥٢٦).