للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحج على المرأة إلا عند وجود المحرم أو الزوج وإليه صار بعض الشافعية، والمشهور من مذهبه [أنه] يجب عليها أن تحج مع نسوة ثقات. وقال بعض أصحابه: يجب عليها أن تحج مهما أمنت على نفسها وإن لم يكن معها نسوة، ويتمسك هذا القائل بعموم قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} (١) الآية، فإنه يعم الرجل والمرأة، لكنه معارض بقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تسافر المرأة إلا ومعها حرمة، فإنه يعم الحج وغيره من الأسفار. والظاهرية أوجبوا عليها الحج مع غير محرم محتجين بقوله -صلى الله عليه وسلم- (٢) لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه وهذا ضعيف، ضعيف، فإن غايته تمسك بعموم فيعارض بالعموم الاخر واللّه أعلم، ذكره ابن عقيل في شرح الأحكام.

وقوله: وفي رواية مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، الحديث، يحتمل أن يريد محرما لها وأن يريد لها أوله أيضًا، والحديث مخصوص بالزوج فإنه لو كان معها زوجها [لكان] كالمحرم، وأولى بالجواز، والمحرم هم الأقارب، ويقع على كلّ من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء يقال ذو رحم ومحرم وهو من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة، قاله ابن الأثير (٣)، ففيه دلالة لمذهب لمذهب الشافعي، والجمهور أن جميع المحارم سواء في ذلك، ويجوز لها


(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٢) صحيح البخاري (٩٠٠)، وصحيح مسلم (١٣٦) (٤٤٢) عن ابن عمر.
(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢١٠).