المسافرة مع محرمها بالنسب ومع محرمها بالرضاع [كأخيها] من الرضاع وابن أختها منه [ونحوهم] ومع محرمها من المصاهرة وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها والثظر إليها من غير حاجة، ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم، هذا مذهب الشافعي والجمهور.
وتقدم الكلام عليه مبسوطًا. قوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية أبي داود وابن خزيمة: لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر بريدا، الحديث. والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام، وقيل الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا والإصبع ست شعيرات بطون بعضها إلى ظهر بعض والشعيرة ست شعرات من شعر ذنب البرذون واللّه أعلم.
[فائدة] يختم بها الباب في الجمع في السفر جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء يجمع، وفيه حديث [ورد](١) ففيه دلالة على استحباب تأخير المغرب إلى العشاء ليصليها جميعا بالمزدلفة وعلى استحباب المبادة بصلاة المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة ويجوز [تأخيرهما] إلى قبل طلوع الفجر ومذهب الشافعي أنه إذا جمع جمع تقديم لم يجز إلا بشروط ثلاثة تقديم الأولى على الثانية والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل ولا يضر الفصل بالإقامة ولا بالتيمم على الصحيح.
والشرط الثالث: نية الجمع وإذا جمع جمع تأخير لم يجب الترتيب بينهما