للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بل له تقديم الظهر على العصر وعكسه، وكذلك يجوز له التفريق بينهما لأنه جاء في بعض الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال، والمفهموم من قوله ولم يسبح بينهما أنه يسبح بعدهما وإلا لم يكن للتقييد بالبينيّة معني، ومذهبنا استحباب السنن الراتبة أن يفعلها بعدهما لا بينهما ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين وللجمع شروط آخر مذكورة في كتب الفقه فمن أراد ذلك فليطالع مظانها، واللّه تعالى أعلم بالصواب.