للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من يجب قتاله، وكذلك الحراسة في الجهاد، إذا خيف هجمة العدو، وهذا لا خلاف فيه (١). اهـ.

فرع أيضًا: أوصى بدابة حُمل على فرس وبغل وحمار لأنها في اللغة اسم لما دبّ على وجه الأرض ثم قصرها على العرف على ذوات الأربع والوصية تنزل على العرف وإذا ثبت عرف في بلد عم جميع البلاد، كما لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنثما، واللّه سماه دابة وكما لو احلف لا يأكل خبزا حنث بأكل خبز الأرز في طبرستان على الأصح هذا هو المنصوص (٢). وقال ابن سريج (٣). إنما ذكر الشافعي هذا، على عرف أهل مصر، في ركوبها جميعا، واستعمال لفظ الدابة فيها. أما حيث لا يستعمل إلا في الفرس كالعراق، فإنه لا يعطي سواها، وقيل: إن قاله بمصر لم يعط إلا حمارا؛ قاله في البحر ويدخل في لفظ الدابة الكبير والصغير، والذكر والأنثى والسليم والمعيب، وقال المتولي: إلا ما يمكن ركوبه. واللّه أعلم.

٤٧٠٩ - وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: ما من راكب يخلو في مسيره باللّه وذكره إلا ردفه ملك، ولا يخلو بشعر ونحوه إلا ردفه شيطان. رواه الطبراني (٤) بإسناد حسن.


(١) حياة الحيوان (١/ ٤٥٢).
(٢) حياة الحيوان (١/ ٤٥٢).
(٣) انظر: حياة الحيوان الكبرى (١/ ٤٥٢).
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٣٢٤/ ٨٩٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٣١): رواه الطبراني، وإسناده حسن. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة =