للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تتخذوا الدواب كراسي لأحاديثكم في الطرقات فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا للّه منه. ويجوز الوقوف على ظهرها للحاجة ريثما تقضى لما روى مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) عن أم الحصين الأحمسية قالت حججت مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم- والآخر رافع ثوبه من الحر، حتى رمى جمرة العقبة. وكذلك رواه أحمد (٤) والحاكم وابن حبان في صحيحه (٥).

قال الشيخ عز الدين في الفتاوى الموصلية: النهي عن ركوب الدواب، وهي واقفة محمول على ما إذا كان لغير غرض صحيح، وأما الركوب الطويل في الأغراض الصحيحة، فتارة يكون مندوبًا، كالوقوف بعرفة، وتارة يكون واجبًا، كوقوف الصفوف في قتال المشركين، وقتال كلّ


= وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: ٣١٣): أخرجه أحمد من حديث سهل بن معاذ بسند ضعيف ورواه الحاكم وصححه من رواية معاذ بن أنس عن أبيه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٠٧): رواه أحمد والطبراني، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح، غير سهل بن معاذ بن أنس، وثقه ابن حبان وفيه ضعف.، وصححه الألباني في الصحيحة (٢١ و ٢٢)، وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (٢/ ٢٧٠/ ١٦٨١).
(١) أخرجه مسلم (٣١١) (١٢٩٨).
(٢) سنن أبي داود (١٨٣٤).
(٣) النسائي في (٥/ ٢٦٩)، وفي الكبرى (٤٠٥٢).
(٤) أحمد (٢٧٢٥٩).
(٥) ابن حبان (٤٥٦٤).