للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عباس وقيل أنه [نبهان] اليمان وهو مروي عن ابن عباس [أيضًا]، وقيل [نزلت في] أبي اليسر [كعب بن عمرو وقيل] اسمه [كذا] والله أعلم.

[وحكى] (١) القاضي عياض (٢) عن بعضهم: أن المراد به الحد المعروف. قال: وإنما لم يحد لأنه لم يفسر موجب الحد ولم يستفسره النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه إيثارا للستر بل استحب تلقين الرجوع عن الإقرار بموجب الحد صريحا بقوله لعلك قبلت أو لمست مبالغة في الستر على المسلمين فقد كان بهم رءوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. قاله في الحواشي.

قوله في حديث أبي هريرة فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. قال الجوهري (٣): والكافة الجميع من الناس يقال لقيتهم كافة أي كلهم وذكر أنها خففت في الشعر ضرورة. وقال الهروي: ومعنى كافة في اللغة الإحاطة ولا تثنى كافة ولا تجمع، اهـ. وقال غيره وهكذا تستعمل كافة حالا أي كلهم ولا [تضاف] فيقال كافة الناس ولا الكافة بالألف واللام وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههم.

٤٧٨٣ - وعن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرأيت من عمل الذنوب كللها، ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) شرح النووي على مسلم (١٧/ ٨١).
(٣) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٤٢٢).