للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سميط ومسموط لأن فيه تنعما.

فائدة: سمط الغنم والماعز وذلك بدعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ير بعينه شاة سميطا قط كما ذكر في الحديث السّابق، وهو مباح لو سُمط على الوجه الشرعي لكنهم يذبحون الشاة فيخرج الدم المسفوح وتتخبط فيه الذبيحة ثم يلقونها بنجاستها في الدست فيتنجس الماء بتخلل الدم فيه، ثم يخرجون الذبيحة وهي متنجسة فيضعونها في ماء طاهر فإن كان دون القلتين تنجس بها وبأيديهم فيصير الماء نجسا ثم يخرجونه ويبيعونه ويطبخ في الأسواق من غير نكير في ذلك مع أنه لو غسل بعد السمط بماء طاهر لكان في حله وطهارته خلاف، فذهب كثير من العلماء [إلى] (١) أنه لا يطهر بالغسل؛ وقال الرافعي وغيره في ذلك وجهين أحدهما يغسل ثم يعصر كالبساط، والثاني يشترط بماء طهور وقطع به القاضي حسين والمتولي واختار الشاشي [الاكتفاء] بالغسل وهو المنصوص فكيف وهو يباع من غير تطهير ويطبخ كذلك عند الشرايحي وعند كثير من الناس، وكثير من الناس لا يغسل اللحم السليخ قبل طبخه سيما من قصد شيّه أو دقّه فإنّه لا يبلّه البتة فيصير نجسا لا يجوز أكله ويتنجس ما يوضع فيه من القدر والأوعية، ومن صلى عقيب أكله قبل أن يغسل فمه منه [فسدت صلاته وإذا بلع ريقه وهو صائم، قبل أن يغسل فمه منه فسد صومه لابتلاع] ريقه المتنجس إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تخفى فيجب على القادر إنكار ذلك ومنع من


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.