أنها قربت النبي - صلى الله عليه وسلم - جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ؛ قال الترمذي حديث صحيح غريب ثم أجاب بأن قول أنس يحتمل تأويلين أحدهما أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتفق له قط أن [سمط] له شاة بكمالها لأنه قد احتز من الكتف مرة ومن الجنب أخرى وذلك لحم غير مسموط لا محالة، والثاني أن أنسا قال لا أعلم ولم يقطع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل لحما مشويا فأخبر بما علم وأخبر عمرو بن أمية وأم سلمة وغيرهما أنهم رأوه - صلى الله عليه وسلم - يحتز من الكتف والجنب المشوي، وكل واحد أخبر بما علم وليس قول أنس برافع لقول من علم لأن من علم حجة على قول من لم يعلم لأنه زاد [عليه] فوجب قبول الزيادة والمسموطة المشوية بجلدها، قاله في الديباجة، يقال سمطت الجدي أسمطه سمطا إذا نظفته من الشعر بالماء الحار لتشويه فهو
(١) أخرجه الترمذي (١٨٢٩)، وفي الشمائل (١٥٥)، النسائي (١/ ٩٠)، وفي الكبرى (١٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٢٤)، وأبو يعلى (٦٩٨٥)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٦٥)، والبيهقي (١/ ١٥٤)، والبغوي في شرح السنة (٢٨٤٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٢٩): حديث صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقال ابن عبد البر: حديث صحيح، وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: ٨٤٢): الترمذي وصححه، وقال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٥٢): أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (٤/ ٣٢٩)، وصحيح مختصر الشمائل (١٣٨).