للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأس بقتل الحية والعقرب، فإن ألقى القملة بيده فلا بأس. قال القمولي: ينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد، والذي قاله صحيح لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرّها في ثوبه حتى يخرج من المسجد. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح (١).

وفي المسند أيضا عن شيخ من أهل مكة قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تفعل صُرَّها في ثوبك حتى تخرج من المسجد؛ وإسناده صحيح أيضا]. (٢) وفي فتاوى قاضي خان: لا بأس أن [تطرح] القملة حية والأدب أن يقتلها (٣).


(١) أحمد (٢٣٤٨٥) وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٨، وأبو داود في المراسيل (١٦)، والبيهقي ٢/ ٢٩٤ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٨٠)، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٣٨٠ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقها في المسجد رجاله ثقات، إلا أن الحضرمي بن لاحق لا يروي إلا عن التابعين، ولم يثبت له لقاء أحد من الصحابة، فإن كان الرجل الأنصاري صحابيا، فهو منقطع، وإلا فهو مرسل. قال البيهقي: وهذا مرسل حسن في مثل هذا.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، بلاغا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: فلا يقتلها في المسجد.
(٢) أحمد (٢٣٥٥٨) إسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٠،: رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه، وهو مدلس ..
(٣) فتاوى قاضى خان (٣/ ٢٥٢).