للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث، السخيمة: الغائط (١).

قوله: "والظل" المراد هنا بالظل هو: الظل الذي اتخذه الناس مقيلًا ومنزلًا، فإن قيل: ليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته فقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجته حائش من نخل وهو لا محالة له ظل، انتهى، قاله الحافظ نقلًا عن الخطابي (٢)، والحائش النخل الملتزق المجتمع كأنه لالتفافه يحوش شيء بعضه بعضًا (٣)، وهذا محمول على ما ليس له ثمر وكان ممن لا ينتفع به يكره ذلك، ولا فرق بين شجر يملكه أو لا يملكه، ولا بين وقت الثمرة أو غيره، نعم القائل بتحريمه تحت الثمرة لا يقول بذلك عند عدم الثمرة، لأن التنجيس لم يتحقق (٤)، قال شيخنا جمال الدين الإسنوي: والذي ينبغي أن يقال: إنه لا يكره البول تحت شجرة لا ثمر لها وإذا كانت مثمرة قبل طلوع الثمرة، وفي الشرح الصغير للرافعي بحث في أن النهي عن الغائط تحت المثمرة أضر منه على البول لأن الغائط يظهر في التراب أو يغسل، ولعل هذا الحديث محمول على حالة الثمرة أو على الحالة الأولى قبل أن يتخذ الكنف ونحو ذلك.


= في التمييز (ص ٢٧٦). وضعفه الألباني في الإرواء (١/ ١٠١) والضعيفة (٥١٥١) وضعيف الترغيب (١١٧).
(١) النجم الوهاج (١/ ٢٩٣).
(٢) معالم السنن (١/ ٢١ - ٢٢).
(٣) النهاية (١/ ٤٦٨).
(٤) انظر المجموع (٢/ ٨٧)، وكفاية النبيه (١/ ٤٣٩ - ٤٤٠)، والنجم الوهاج (١/ ٢٩٤).