للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "أو لذعة بنار" اللذع [الطفيف] من إحراق النار، والمراد به ها هنا الكيّ وهو من العلاج الذي تعرفه الخاصة وأكثر العامة (١)، والكيّ أن يحمى حديد ويوضع على عضو معلول ليحترق ويحتبس دمه ولا يخرج منه الدم [أو لأن] ينقطع العرق [لئلا] تنتشر منه العلة (٢)، وقد جاء النهي عن الكي والرخصة أيضا لبيان جوازه حيث لا يقدر الرجل على أن يُداويَ العلة بدواء آخر، والنهي لأن الكي فيه تعذيب بالنار ولا يجوز ولأنه يبقى من الكي أثر فاحش ولأن أهل الجاهلية يعتقدون الشفاء منه فنهاهم [لأن] الشفاء من الله تعالى (٣)، اهـ.

وقوله في الحديث: "إن كان في شيء من أدويتكم خير"، قال القرطبي (٤): يعني بالخير الشفاء. وجاء هذا الحديث هنا بصيغة الاشتراط من غير تحقيق الأخبار. وقد جاء في حديث ابن عباس: الشفاء في ثلاث وذِكرها محقق الخبر. قال بعض علمائنا: أشار -صلى الله عليه وسلم- إلى جميع ضروب المعاناة القياسية وذلك أن العلل منها ما يكون مفهوم السّبب ومنها ما لا يكون كذلك، فالأول كغلبة أحد الأخلاط التي هي الدم والبلغم والصفراء والسوداء، فمعالجة ذلك باستفراغ ذلك الامتلاء بما يليق من تلك الأمور المذكورات في الحديث، فمنها ما


(١) معالم السنن (٤/ ٢١٨).
(٢) المفاتيح (٥/ ٧٢).
(٣) المفاتيح (٥/ ٧٢).
(٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١٨/ ٧٤ - ٧٥).