للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالإجماع فإن كان السلام على واحد كان الردّ فرض عين [عليه] وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا ردّ [بعضهم] سقط الحرج عن [الناس (١)، انتهى، وتقدم الكلام على رد السلام في بابه مبسوطا].

قوله: "وعيادة المريض"، أما عيادة المريض فسنة بالإجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي (٢) ومنهم من جعلها فرض كفاية مطلقا و [قد] أوجبها أبو حنيفة وهذا في المريض المسلم، واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما فإن لم يكن عند المريض من يتعهده وجبت (٣).

وقال صاحب الحاوي (٤) وغيره يستحب أن يعمّ بعيادته الصديق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأحاديث.

والسنة في عيادة المريض التخفيف (٥) وتكره إطالة القعود عنده لما فيه من إضجاره والتضييق عليه ومنعه من بعض تصرفاته (٦) ولا فرق في المرض بين قليله وكثيره ومن تمام العيادة وضع اليد في يد المريض (٧) والسؤال عن حاله والدعاء له بالشفاء والبسط له في أجله وإن رآى علامات الموت نبهه على


(١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٣٢).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٣١).
(٣) أعلام الحديث (١/ ٦٦١)، وشرح السنة (٥/ ٢١٢)، وإكمال المعلم (٧/ ٤٦)، والاعلام (١٠/ ٢٤٠).
(٤) الحاوي الكبير (٣/ ٤).
(٥) التمهيد (١/ ١٩٧).
(٦) المجموع (٥/ ١١٢).
(٧) شرح الصحيح (٩/ ٢٨١).