للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فِي الْخَلَاء فِي غير مَا حَدِيث صَحِيح مَشْهُور تغني شهرته عَن ذكره لكَونه نهيا مُجَردا وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم.

قوله: عن أبي هريرة، تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة"، قال الحافظ - رحمه اللّه -: وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير حديث نهيا مجردًا، واللّه أعلم، لما روي الشافعي عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهَ عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول" قال البغوي في شرح السنة: هذا حديث صحيح، هذا كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يستخشنونه ولا يستحيوا من مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم كما لا يستحيي الولد من مسألة الوالد فيما عز وعرض له من أمر، قال: وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء وأن الواجب عليهم تأديب الأولاد وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين، وفيه دليل على أنه مختص بالصحراوية، صرح أصحاب الشافعي لأن الغائط بها يكون دون البنيان.

وقوله: في هذا الحديث: "فإذا ذهب أحدكم" يدلّ عليه لأن الذاهب إنما يطلق على التوجه إلى الصحراء ويقال في البنيان دخل، قال النووي (١): وقد


= ورجاله رجال الصحيح، إلا شيخ الطيراني وشيخ شيخه، وهما ثقتان. وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٩٨) وصحيح الترغيب (١٥١).
(١) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٥٤ - ١٥٥).